الحد الذي يأتي المواز لا يصح (?)، فوجه قول مالك عموم الخبر, واعتبارًا به لو نواه الفراغ بعلة الاتصال مع النية، ووجه قول ابن المواز أن اليمين فرغ منها عارية من الاستثناء فوروده بعدها لا يؤثر كالتراخي، والأول أصح.
فصل [25 - حكم من حلف ألا يفعل شيئا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحدا]:
إذا حلف ألا يفعل شيئًا ففعل بعضه أو أشياء ففعل واحد منها حنث (?) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (?)؛ لأن اليمين على الجملة يتعلق بها وبأبعادها كالحالف (?) ليفعلن، ولأن المنع في الجملة يفهم منه منع البعض أصله منع الغير.
فصل [26 - إذا حلف على شيء بعينه]:
إذا حلف على شيء بعينه لا ينتفع به (?) فقد قطع المن عنه تعلقت يمينه بكل ما في بابه (?) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا يحنث إلا بما حلف عليه وحده (?)؛ لأن من يمن غيره عليه (?) فيحلف مجيبًا له بأن يقول: والله لا شربت لك الماء فإنه يفهم منه أراد والله لا انتفعت بشيء من مالك أصلا ونصه على الماء تنبيه بالأدون (?) على جميع ما في بابه كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (?)، وإذا ثبت ذلك قلنا لأنه لفظ يفهم منه الامتناع من جملة الانتفاع فأشبه أن يتلفظ به.