والغموس هو أن يحلف على الماضي متعمدا للكذب فهذا أعظم إثما من أن تكون فيه كفارة.

والمنعقدة هو الذي يجب بالحنث فيه الكفارة على ما سنذكره.

فصل [12 - في لغو اليمين]:

إنما قلنا إن اللغو ما وصفناه لأن من حلف على علمه أو غلبة ظنه ولم يوجد منه استخفافا بحرمة اليمين ولا جرأة ولا إقدام على التغرير بها لأنه علقها على وصف مراعى مطابقًا لها وهو عليه وغلبة ظنه ومطابقة له انعقادها على ذلك الوجه: فإن كان على ما حلف عليه فقد بر، وإن كان بخلاف ذلك فلا شيء عليه (?) لأن اليمين لم تنعقد لأنها وقعت محلولة.

فصل [13 - في قوله: لا والله وبلى والله]:

واختلف أصحابنا في قوله: لا والله وبلى والله وعلى سبق (?) اللسان: فقال ابن القاسم عن مالك ليس بلغو (?) لأن صفة اللغو ما ذكرناه، وقال إسماعيل بن إسحق وشيخنا أبو بكر الأبهري وغيرهما أنه من حيز اللغو لأنه لا يتأتى البر ولا الحنث فيه ولا يمكن الاحتراز منه.

فصل [14 - اليمين الغموس]:

وإنما قلنا إن الغموس لا كفارة فيها (?) خلافًا للشافعي (?)، لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (?) وهذه محلولة غير منعقدة لأن المنعقدة ما أمكن حله إذا انعقد, لأن العقد في مقابلة الحل والماضي واقع على وجه واحد لا يمكن تغييره (?)، ولأنها يمين لا يتأتى فيها بر ولا حنث كاللغو، ولأن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015