فصل [6 - فيمن قال على عهد الله وميثاقه وكفالته]:
وإذا قال على عهد الله وميثاقه وكفالته: فإن أراد التكرار أو التأكيد فكفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف فلكل واحد كفارة، وذمة الله في معنى عهده (?).
فصل [7 - الحلف بأمانة الله]:
وأمانة الله يمين تكفر لأنها من صفات الذات فإن أراد الأفعال التي بين العباد فلا كفارة وهذا التفسير لأشهب.
فصل [8 - من قال: أقسم وأشهد وأحلف]:
إذا قال: أقسم وأشهد وأحلف فإن أراد بالله فهي يمين وإن أراد غيره أو أطلق (?) لم تكن يمينًا تكفر (?) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها أيمان أراد بها الله أو لم يرده (?) والشافعي في بعض أقاويله أنها ليست بأيمان أراد بها الله أو لم يرده (?)، فدليلنا على أبي حنيفة أن الإطلاق لا يتضمن محلوفا (?) به مخصوصا لأن القسم قد يكون بغير الله وكذلك الحلف فإذا ثبت ذلك فكان يمينا تعرف عن اسم الله وصفاته لفظا ونية وعرفًا فلا كفارة فيها كقوله والنبي والكعبة، ودليلنا على الشافعي أن القسم يمين لقوله تعالى {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (?) ولا فرق عند أهل اللغة بين قولهم أقسمت وحلفت (?)، ومنه قوله تعالى {إِذْ أَقْسَمُوا