قوله أنه إن لم يأذن له لم يجز أمانه (?) لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" وروي "ويجير عليهم أدناهم" (?)، ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإِمام في القتال.

فصل [42 - أمان الصبي]:

والصبي إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم (?) لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ.

فصل [43 - قتل النساء والصبيان]:

ولا يقتل النساء ولا الصبيان (?) لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} (?)، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء ولا الصبيان وقال: "لا تقتلوا طفلا أو امرأة" (?)، ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين.

فصل [44 - قتل الرهبان والشيوخ]:

فأما الرهبان والشيوخ الهرماء (?) فلا يقتلوا إلا أن يكون في تبقيتهم ضرر على الإِسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائز (?) وقال الشافعي يقتلون وإن لم يكن فيهم ضرر (?) ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تقتلوا شيخا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015