فصل [27 - سهم الراجل]:
وللراجل (?) سهم لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك أسهم له وأضعف للفارس والفرس، ولأن ذلك يوجب المساواة إلا أن يكون هناك معنى يقتضي الزيادة وليس ذلك بالفرس وقد ذكرناه.
فصل [28 - فيمن كان له عدة أفراس]:
وإذا كان له عدة أفراس لم يسهم إلا لواحد (?) خلافًا لأبي يوسف وغيره (?) في قوله: إنه يسهم لفرسين ولا يسهم لما زاد عليهما ولابن الجهم (?) من أصحابنا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسهم إلا لواحد في حروبه كلها، وكذلك الأئمة بعده، ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد وما زاد على ذلك رفاهة وزيادة لا يؤثر في زيادة السهمين كالذي معه زيادة سيوف أو رماح واعتبارا بالثالث والرابع.
فصل [29 - الإسهام للهجن والبراذين]:
والهجن (?) والبراذين (?) إن أجازها الإِمام أسهم لها (?) لأنها في جنس الخيل