لأنه صلى الله عليه وسلم رماها سبع رميات، ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به.

فصل [30 - صفة التعجيل]:

صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغلب الشمس، فهذا فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله تعالى (?): {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (?)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه لرعاة الإبل في البيتوتة (?) يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون (?)، فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر لزمه المبيت لدخول الوقت الذي ينفر عنه.

فصل [31 - حكم طواف الوداع]:

طواف الوداع مستحب (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (?)، وروي عن عمر (?) وغيره.

فصل [32 - عدم وجوب طواف الوداع]:

وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015