عَزَّ وجَلَّ: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (?)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق (?)، ولأنه حلق في إحرام منعقد لم يتحلل منه فأشبه قبل النحر (?).
فصل [23 - في أفضلية الحلق]:
وإنه شاء حلق وإن شاء قصر والحلاق أفضل للظاهر (?)، والخبر (?)، وسنة النساء التقصير لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلاق وإنما على النساء التقصير" (?)، ولأنه شهرة فيهن، والسنة إيعاب الرأس وأكثره، لما روي: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق" (?)، والمعنى فيه تعذر الاستيفاء مع العقص (?)، والتلبيد (?)، ولأنه حكم تعلق بالرأس في الشرع عبادة كالمسح.
فصل [24 - في الإفاضة]:
وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك عاد إلى مكة فأفاض ثم عاد (?) إلى مِنَى لقوله عَزَّ وجَلَّ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} (?)، ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -