الشجرة فرماها (?) بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، وكل حصاة منها كحصاة الخذف (?) " (?).

فصل [17 - من أين ترمي الجمرة]:

والمستحب أن يرميها من بطن الوادي ولا يرميها من فوقها, لما روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أنه رمى الجمرة من بطن الوادي ثم قال: "والذي أنزلت عليه سورة البقرة لقد رأيته يرمي ببطن الوادي صلى الله عليه وسلم" (?) روي عن عبد الله بن مسعود (?) نحوه (?).

فصل [18 - في نحر الهدي]:

وإنما قلنا: ينحر هديًا إن كان معه بعد الرمي؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل رمى الجمرة ثم نحر البدن (?).

فصل [19 - الحلاق بعد الإتمام]:

وإنما قلنا: إنه إذا أتم حلق رأسه لأنه صلى الله عليه وسلم حلق بعد أن نحر، رواه ابن عباس قال لما رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة أتى بنسكه فنحره ثم دعى الحلاق فقال: "ابدأ بالشق الأيمن" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015