فصل [10 - زمن الوقوف بعرفة]:
وإنما قلنا: إنه يقف إلى الغروب لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل (?)، وإنما قلنا: إنه إن دفع قبل الغروب ولم يرجع فيقف جزءًا من الليل، فقد فاته الحج خلافًا، لأبي حنيفة والشافعي (?)، لما روي عليّ (?) وجابر (?)، وأسامة (?) أنه صلى الله عليه وسلم دفع حين غابت الشمس، ففيه دليلان: أحدهما فعله، والآخر قوله: "خذوا عني مناسككم"، وروي عطاء عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة بليل، فقد فاته الحج" (?)، ولأنه لم يقف بعرفة جزءًا من الليل، وكان كالواقف قبل الزوال، ولأن النهار لو كان وقتًا للوقوف لاستوى أوله وآخره كالليل.