فصل [3 - حكم طواف القدوم]:

وإنما قلنا: إن طواف القدوم مسنون، وربما عبر عنه أصحابنا بالواجب (?) لشدة تأكده (?) لفعله صلى الله عليه وسلم له (?)، ولأنه شرط في ركن من أركان الحج وهو السعي، فكان من متأكد السنن.

فصل [4 - الخروج إلى مِنَى]:

وإنما قلنا: إنه إذا فرغ من السعي خرج إلى مِنَى ليصلي بها يوم التروية لما روي أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه ابن عباس (?)، وجابر (?)، وأنس (?).

فصل [5 - متى يقطع الحاج التلبية]:

وإنما قلنا: إنه يقطع التلبية بعرفة بعد الزوال خلافًا للرواية الأخرى (?)، ولمن ذهب إليها (?)، وهي أنه يقطع عند جمرة العقبة، لإجماع الصحابة عليه، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وابن عمر وعائشة وسعد وجابر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015