عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تبارك وتعالى (?) أباح فيه النطق" (?)، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يطوف توضأ ثم طاف (?)، وفي حديثها قالت: قدمت مكة فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري" (?)، وفي حديث صفية (?) أنها حاضت، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحابستنا هي"؟، قيل: أنها قد أفاضت، قال: "فلا إذن" (?) ولأنها عبادة مختصة بالبيت فلم تجز إلا بطهارة كالصلاة.
فصل [9 - الطواف داخل الحجر]:
ولا يجزيء الطواف داخل الحجر (?) خلافًا لأبي حنيفة (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: "الحجر من البيت" (?)، فإذا ثبت أنه من البيت لم يجزه أن