والدراج (?)، وغير ذلك، ويجب في صغار الصيد الذي ليس له مثل من النعم (?)، مثل ما يجب في كباره.
فصل [31 - حمام مكة]:
وإنما قلنا: في حمام مكة شاة لحكم الصحابة بذلك (?)، وإنما قلنا: فصلنا في حمام الحرم والحل لحرمة الحرم وكثرة الحمام بمكة وتأكيد (?) حرمتها.
وإما قلنا: إن في بيض النعامة عُشر من البدنة خلافًا للشافعي (?) في قوله: أن الواجب فيه قيمة البيضة، لحكم الصحابة بذلك، واعتبارًا بالجنين أن فيه عُشر ما يجب في أمه.
وإنما قلنا: إن فيما سوى ذلك الاجتهاد لأنه لا مثل له من النعم فلم يبق إلا الاجتهاد.
فصل [32 - في صغار الصيد]:
وإنما قلنا: إن في صغار الصيد من المثل من النعم مثل ما في كباره خلافًا للشافعي في قوله (?) أن في النعامة الكبيرة بدنة وفي الصغيرة فصيلًا، وفي حمار الوحش بقرة، وفي سخله عجلًا، لقوله تعالى (?): {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (?)، فلو تركنا هذا لقلنا في الصغر والكبر والصورة، فلما قال: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (?)، اقتضي ما يتناوله اسم الهدي نحو الإطلاق، وذلك