فصل [17 - قصر كفارة قتل الصيد على الثلاثة أنواع فقط]:
وإنما قلنا: إنها مقصورة على هذه الأنواع الثلاثة، وهي المثل من النعم فيما له مثل منه أو الإطعام أو الصيام أو القيمة فيما لا مثل له لأن النص ورد بحصرها على ذلك دون زيادة عليه، واعتبارًا بفدية الأذى بعلة ما قدمناه.
فصل [18 - التحكيم فيما يخرجه عما قتل من النعم]:
وإنما قلنا: إنه ليس (?) له إخراج شيء من ذلك بنفسه دون التحكيم فيه لورود النص باشتراط التحكيم لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?)، ولا خلاف في ذلك (?).
فصل [19 - التحكيم يكون من اثنين]:
وإنما قلنا: إنه لا يكتفي بأقل من اثنين لقوله تعالى: {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} (?)، ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما (?) ليحكم معه على رجل قتل ظبيًا وهو محرم (?)، وكذلك دعى كعبًا (?) في قصة أخرى (?)، ولأنه عدد مشترط بالنص في ما يتعلق بالتحكيم كالحكمين في