فصل [2 - الاغتسال لأركان الحج كلها]:

ويستحب أن يغتسل لأركان الحج كلها (?)، أما الإحرام "فلأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اغتسل له" (?)، وكذلك الصحابة ويستحب للطاهر والحائض؛ لأنه أريد به التنظف للعادة، ولأمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه (?) أن يأمر أسماء بالاغتسال وكانت نفساء (?).

وأما الوقوف، فإنه (?) صلى الله عليه وسلم اغتسل له (?)، واعتبارًا بالإحرام بعلة كونه ركنًا، وكذلك الطواف والسعي إلا أنه يكفيه لهما غسل واحد لأن أحدهما مرتبط بالآخر وتابع له.

ويستحب الغسل لدخول مكة لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلت ذلك (?).

فصل [3 - في مريد الإحرام]:

ومن أراد الإحرام بدأ بالاغتسال ثم ركع ركعتين وأحرم على أثرهما ويستحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015