فجاز (?) الإحرام به في رجب أو شعبان كالعُمرة، ولأن الإحرام ركن يشترط فيه الحج والعُمرة، فجاز أن يفعل في غير أشهر الحج أصله طواف الإفاضة ولا يلزم عليه الوقوف لأنه مختص بالحج.
فصل [2 - الإحرام بالحج في غير أشهره ولا ينقلب عمرة]:
والدليل على أنه لا ينقلب عمرة قوله صلى الله عليه وسلم: "وإنما لأمريء ما نوى" (?)، وهذا لم ينو العُمرة فلم تكن له، ولأنه أحرم بالحج، فلم ينقلب عمرة أصله إذا أحرم في أشهر الحج، ولأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فإذا أحرم بها لم يصح انعقادها عن عبادة أخرى كالعُمرة.
فصل [3 - مواقيت المكان للحج]:
وأما مواقيت المكان فهي أربعة مواقيت منقسمة على جهات الحرم (?): فميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة (?)، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة (?)، وأهل نجد من قرن (?)، وأهل اليمن يلملم (?)، وأهل العراق