فصل [12 - كراهية الحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه]:
يكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه (?)؛ لأن الفرض أولى من النيابة عن الغير، كما يكره أن يتطوع بأداء الزكاة عن غيره قبل أن يخرج الزكاة عن نفسه، ولقوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يحرم عن غيره: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (?).
فصل [13 - فإذا أحرم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه]:
فإن أحرم عن غيره كان عن من أحرم عنه، ثم يحج بعد ذلك عن نفسه (?) خلافًا للشافعي في قوله: إنها تنقلب عنه فتكون له دون من أحرم عنه (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك (?)؟، قالت: نعم (?)، ولم يشترط أن تكون قد حجت عن نفسها.
ولأن كل فعل صحت النيابة فيه بعد سقوطه عن النائب صحت مع بقائه عليه أصله قضاء (?) الدين، ولأنه قصد الحج عن غيره فصح ذلك أصله إذا صح عن