روايتان (?): إحداهما وجوب القضاء عليه والأخرى سقوطه، فوجه الأولى أنه أفطر مختارًا مع إمكان الإتمام كالحاضر، ووجه الثانية أن كل معنى جاز معه الإفطار في رمضان سقط به القضاء في التطوع أصله المرض.
فصل [35 - من نذر معينًا فمرض]:
إذا نذر يومًا معينًا فمرضه فلا قضاء عليه لأنه التزم صومًا عينه، فإذا فات فلا قضاء عليه وإن صومه مع فواته غير ممكن، وكذلك إذا حاضت فإن أفطر متعمدًا فعليه قضاؤه، ولأنه مستحق عليه، فإذا تركه استحق البدل عليه اعتبارًا برمضان والسفر ليس بعذر اعتبارًا بقطع التتابع، وقيل: في المرض يقضي والأول أصح (?).
فصل [36 - إذا حاضت في صيام الشهرين أو أكل ناسيًا]:
إذا حاضت في صيام الشهرين أو أكل ناسيًا أو مخطئًا للوقت لم يقطع تتابعه لأنَّه أمر غالب كالحيض (?)، وإنما قلنا: إن الحيض لا يقطعه لأنه لا يكون لها سبيل إلى الخلاص منه، وإن مرض فأفطر لم يقطع التتابع (خلافًا للشافعي (?) لأنه عذر لا يمكنه دفعه كالحيض) (?)، وإن سافر فأفطره انقطع تتابعه (?) لأنه يقدر معه على الصوم فلم يكن عذرًا في قطع التتابع.
فصل [37 - من أفطر في رمضان بعذر ثم زال عذره]:
ومن أفطر في رمضان بعذره ثم زال عذره في بقية يومه فذلك على ضربين (?):