في قصره ذلك على الجماع في الفرج (?) لما روي: أن رجلًا أفطر رمضان، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر ولم يستفصل (?)، واعتبارًا بالجِماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء.

فصل [11 - الكفارة على المرتد]:

وإنما قلنا: لا كفارة على المرتد؛ لأن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم يجب القضاء لم تجب الكفارة، ولأنه لا يخلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الإِسلام: فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة (?) مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإِسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارًا بالكافر الأصلي.

فصل [12 - أنواع الكفارة]:

والكفارة ثلاثة أنواع (?): إعتاق (?)، وصيام، وإطعام.

والإعتاق (?): هو تحرير رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق ولا يكون مستحقًا بجهة أخرى.

والصيام: أن يصوم شهرين متتابعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015