عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك" (?) فعم، ولأن عمارًا (?) امتنع أن يصومه (?)، وقال: "من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم" (?).

فصل [15 - النهي على أن يصام إن كان من رمضان وإن لم يكن متطوعًا]:

وإنما منعنا (?) أن يصام على أنه إن كان من رمضان كان إذا، فإن لم يكن منه كان تطوعًا خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (?)، ولأنه لو شك في طلوع الفجر فصلى ركعتين ينوي بهما صلاة الصبح إن كان الفجر قد طلع والتطوع إن لم يكن طلع ثم يثبت أنه صلاهما بعد الفجر لم يجزؤه ذلك، فكذلك صوم يوم الشك.

فصل [16 - إذا ثبت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك]:

وإذا ثبت الشهادة في يوم الشك برؤية الهلال عشية الأمس، فقد ثبت كون ذلك اليوم من رمضان فلا يخلوا الناس من أربعة أحوال (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015