في قوله: إن الزكاة واجبة في قليله وكثيره من غير نصاب يعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم (?): "ليس فيما دونه خمسة أوسق صدقة" (?)، ولأنه مال تجب الزكاة في عينه، واعتبر فيه النصاب كالعين والماشية، ولأنه حق يجب في المال ينسب إليه يصرف مصروف الزكوات فوجب أن يكون معتبرًا بحد لا يجب فيما قصر عنه أصله ربع العشر المأخوذ من الذهب والورق، ولأن الزكاة طريقها المواساة، فوضع النصاب ليبلع المال حدًّا محتملا له، وفي القول بأنه يلزم في العشر سنبلات سنبلة خروج عن الأصول، فوجب حمل هذا النوع من الأموال على باقي جنسه من الذهب والفضة والماشية.

فصل [10 - قدر النصاب]:

والخمسة الأوسق (?) هي ثلاث مائة صاع (?) وهي ألف ومائتا مد، والصاع أربعة أمداد وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والوسق ستون صاعًا والجملة ألف وستمائة رطل بالبغدادي (?)، وعند أبي حنيفة أن الصاع ثمانية أرطال بالبغدادي (6)، ودليلنا نقل أهل المدينة خلفًا عن سلف (?)، وقرنًا بعد قرن أن صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرناه نقلوا ذلك نقلًا يتساوى أطرافه وهم من امتناع الكذب والغلط على مثل عددهم، ومن امتناع التواطي والتشاعر (?) والتراسل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015