وما أنبتته الأرض من الأقوات وما يجري مجراها من الثمار والحبوب المأكولة المدخرة، ففيه زكاة ولا زكاة فيما أنبتته من غير المأكول لا (?) فيما لا يقتات ويدخر من المأكولات كالفواكه والبقول وما يجري مجراها (?)، والأصل في وجوب الزكاة في الحرث والثمار قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} (?) وقوله: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} (?)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت (?) السماء العشر وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر" (?).
فصل [1 - أنواع الثمار التي تجب فيها الزكاة]:
وتجب الزكاة في الثمار في ثلاثة أنواع: وهي التمر والزبيب والزيتون، فأما التمر والزبيب فلا خلاف في وجوب الزكاة فيهما (?)، ويدلس عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: "يخرص مثل النخل ويؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة التمر تمرًا" (?).