الخلطة لا تتصور في غير الماشية، فلم يلحق غيرها بها، ولأن الخلطة يرتفق بها الملاك مع بقاء الأعيان على الانفراد والتمييز، وذلك غير ممكن في العين والزرع.

فصل [23 - الزكاة في الخيل]:

لا زكاة في الخيل (?) خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه الزكاة في إناثها (?) لقوله: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" (?)، وقوله: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (?)، وقوله: "ليس في الجبهة ولا في الكسعة ولا النخت صدقة" (?)، قال أهل اللغة: الجبهة الخيل (?)، والكسعة الحمير (?)، والنخت الرقيق ولأنه حيوان يقتنى للزينة والركوب كالحمير والبغال، ولأنه حيوان لا يجزي في الضحايا والهدايا كالدجاج والفراخ والوحش، ولأنه حيوان يسهم له كالذكور، ولأنه جنس لا زكاة في ذكوره، فلم يجب في إناثه كالرقيق والبغال عكسه الإبل والبقر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015