الزكاة، ولا يراعى بقاء الأُمهات، لأن السخال متساوية لها إلا (?) على وجه البيع.

فصل [6 - السنن المأخوذ في الزكاة]:

والسن المأخوذ في الصدقة الجذعة والثنية (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذ الجذعة والثنية" (?) ثم الماشية على ضربين: كرائم (?) ولوائم.

فالكرائم لا تؤخذ إلا عن رضا أرباب الأموال، وذلك كالمواخض (?)، واللوابن (?) والربى (?) والأكولة (?) وكرائم الفحول، والأصل في منعها قوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وكرائم أموالهم" (?)، وما روى أن عمر مر عليه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حاملًا، ذات ضرع عظيم، فقال: ما أعطى هذه الشاة أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات (?) المسلمين (?)، فإن طاع بها أهلها (?) أخذت لأنها أعلاها عليهم، ويدل عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015