ولا زكاة في الغنم فيما دون أربعين، فإذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مائتي وشاة، فإذا كان مائتي شاة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلثمائة، ثم ما زاد على ذلك، ففي كل مائة شاة، ففي ثلثمائة وتسع وتسمعين ثلاث شياه، وفي الأربع مائة أربع شياه (?).
فصل [1 - دليل زكاة الغنم]:
وإنما قلنا ذلك لتواتر الأخبار على الصفة التي ذكرناها في حديث عمرو بن حزم، وأنس، وابن عمر (?) وغيرهم، ولا خلاف في جملة ذلك (?).
فصل [2 - في ضم أنواع الجنس الواحد]:
ويضم الضأن (?) إلى المعز (?) في الزكاة، والجواميس (?) إلى البقر والبخت (?)