فصل (?) [3]:

وإنما قلنا: إن أول النصاب خمس لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود (?) من الإبل صدقة" (?)، ولا خلاف في ذلك (?).

فصل [4 - دليل انقطاع فريضة الغنم في زكاة الإبل حين تبلغ أربعًا وعشرون]:

وإنما قلنا: أن فريضة الغنم تنقطع في أربع وعشرين لقوله صلى الله عليه وسلم: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة" (?)، فقصر وجوب الغنم على هذا القدر، وإنما قلنا: إن في خمس وعشرين بنت مخاض، خلافًا لما حكي عن عليّ بن أبي طالب (?) رضي الله عنه: أن فيها خمس شياه (?)، للأخبار المروية من طريق عمرو بن حزم وابن عمر وأنس وفيها أن في خمس وعشرين بنت مخاض، وهذا نص ولأنه ليس في أصول زكاة الماشية اتصال فرضين من غير تخلل وقص (?) بينهما على أن الرواية بذلك عن عليّ بن أبي طالب (?) رضي الله عنه ضعيفه غير ثابتة، وإنما قلنا: إنه يأخذ منها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015