فصل [35 - زكاة الحلي المعد لغير الاستعمال واللبس]:

فأما الحلي المباح اتخاذه واستعماله إذا أريد لغير الاستعمال واللبس ففيه الزكاة (?) مثل أن يتخذ للتجارة أو للدخر (?)، والإعداد للحاجة إلى بيعه لأن المؤثر في سقوط الزكاة إعداده للبُّس فقط، وأما المتخذ للكراء فعند مالك لا زكاة فيه، وعند محمد بن مسلمة أن فيه الزكاة (?)، ووجه قول مالك: إنه حبس عينه عن طلب النماء والزيادة، فأشبه حلي اللبس (?)، ووجه وجوب الزكاة فيه أن النماء موجود منه وهو مرصد له كحلي التجارة.

فصل [36 - الزكاة في مال الصغير]:

والزكاة واجبة في مال الصغير كوجوبها في مال الكبير (?) خلافًا لأبي حنيفة حين أسقطها في ناضه (?) وماشيته (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم (?): "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم" (?) فعم، ولأن كل زكاة لزمت الكبير لزمت الصغير كزكاة الحرث والفطر، ولأنه مسلم حر تام الملك فأشبه الكبير.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015