حتى يكون لك مائتا درهم، فإذا كان لك مائتا درهم ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى تكون لك عشرون دينارًا ففيها نصف دينار" (?).

فصل [3 - زكاة ما زاد على النصاب]:

ما زاد على النصاب ففيه بحسابه قل أم كثر (?) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا شيء في الزائد حتى يكون أربعين درهمًا فيكون منها درهم ولا فيما زاد على العشرين حتى يكون أربعة دنانير (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: "في الرقة ربع العشر" (?) فعم، وقوله: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (?) فمفهومه وجوب الزكاة فيها وفيما زاد عليها ولأنها زيادة على نصاب في ذهب أو ورق يمكن إخراج ربع عشرها، دليلها الأربعون درهما والأربعة دنانير، ولأن الأربعة دنانير زيادة على النصاب فلم يجز أن يكون حدًّا وما دونها عفوًا، أصله الستة ولأنه نوع مال يجب على متلفه مثله فلم يكن فيه عفو بعد الوجوب كالحبوب.

فصل [4 - دليل اعتبار الحول]:

فأما اعتبار الحول (?) فلقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (?)، وروي عن أبي بكر (?)، وابن عمر (?)، وبه عملت الأمة والسلف، ولا خلاف فيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015