فصل [18 - الصلاة على القبر]:
ولا يصلي على قبر إلا أن يكون دفن قبل أن يصلي عليه (?)، لأنه لو جاز ذلك لكان أولى من فعل به ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لفضله ورجاء البركة بالصلاة عليه، ولأن الدفن لو لم يمنع إعادة الصلاة لم يكن لذلك غاية ينقطع إليها.
فأما إذا دفن (?) بغير صلاة فتلك حال ضرورة لأن الفرض لم يسقط فيه، وكذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمسكينة لما (?) دفنت من غير أن يعلم من دفنها.
فصل [19 - الصلاة على بعض الجسد]:
إذا وجد أكثر الجسد صلى عليه (?)، لان حكم الأكثر حكم الكل، ولا يصلي على العضو كاليد والرِجل خلافًا للشافعي (?)، اعتبارًا بالسن والشعر، ولأن الصلاة على الميت لا تعاد ويمكن أن يوجد أكثر البدن فتعاد الصلاة.
وأظن أن من أصحابنا من يقول يصلي عليه (?)، ويُنْوِي به الميت وهو قول عبد العزيز بن الماجشون (?)، ووجه اعتباره بالكثير بعلة أن تعذر الجملة لا يمنع ذلك في البعض.