إكراه، لأن الظاهر إجابته إلى الإسلام وتدينه به، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "صلوا على من قال لا إله إلا الله" (?)، فعم ولم يفرق.
فصل [12 - فيمن يصلي على الميت]:
والإمام أولى بالصلاة على الميت من عصبته (?)، لأن طريقها الولاية وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يؤم الرجل في سلطانه ولا بيته إلا بإذنه" (?)، ولأن الحسين (?) رضوان الله عليه قدم سعيد بن العاص (?)، وكان الأمير فصلى على الحسن (?) رضي الله عنه وقال: أنت الأمير ولولا السنة ما قدمتك (?)، ولأنها صلاة تفعل في الاجتماع فكانت إلى الأئمة كالجمعة والعيدين، ولسان السلطان لما كان مقدمًا على صاحب الدار كان مقدمًا على الولي.
وإذا كان بموضع لا سلطان فيه فالحق للأولياء، فأولاهم بذلك أقواهم تعصيبًا وأحقهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم ولده، وهم الأخوة ثم ولد ولده وهم بنو الإخوة، ثم الجد ثم ولده وهم العمومة، ثم ولدهم وهم بنو العمومة، فإنما قدمنا الإخوة وبنيهم على الجد، لأن الولاية يطلب فيها محض التعصيب وتعصيب الإخوة أمحض تعصيب، لا يشوبه ولادة ولا يأخذون بالفرض بحال.