لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب (?)، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب (?).
فصل [3 - جواز الكفن اللبيس]:
ويجوز في الكفن اللبِّيس (?)، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد (?)، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.
فصل [4 - البياض في الكفن]:
البياض في الكفن أحب إلينا من غيره (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (?)، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.
فصل [5 - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]:
ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت (?)، وذلك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنط بالمسك" (?)، وحنط عمر