لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في وتر وهو ثلاثة أثواب (?)، وكفن ابن عمر ابنًا له في خمسة أثواب (?).

فصل [3 - جواز الكفن اللبيس]:

ويجوز في الكفن اللبِّيس (?)، لأن أبا بكر رضي الله عنه أمر أن يكفن في ثوب من ثيابه التي يلبسها وقال: الحي أحق بالجديد، وإنما هو للمهنة والصديد (?)، ولأن الغرض ستر الميت وصيانته دون المفاخرة والزينة.

فصل [4 - البياض في الكفن]:

البياض في الكفن أحب إلينا من غيره (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم" (?)، ولأنه لما كان هو المستحب من اللباس في الدنيا، فكذلك بعد الموت.

فصل [5 - تحنيط الميت بالمسك والعنبر]:

ويحنط بالمسك والعنبر، وكل طيب يجوز التطيب به للحي، فيجوز أن يحنط به الميت (?)، وذلك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنط بالمسك" (?)، وحنط عمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015