فصل [2 - جواز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه]:
ويغسل كل واحد من الزوج صاحبه، فأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف فيه (?)، والأصل فيه: "أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس" (?)، "وغسلت أبا موسى الأشعري امرأته" (?)، وقالت عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أزواجه" (?)، ولم ينكر عليها أحد ذلك، ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على العورة والبدن والمغايب (?) لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة.
فصل [3 - الرجل يغسل زوجته]:
إنما قلنا: إن للرجل أن يغسل زوجته خلافًا لأبي حنيفة (?)، لأن عليًّا غسل فاطمة رضي الله عنهما (?)، ولم ينكر لذلك أحد، ولأن زوال الزوجية بالموت لا يمنع أن يغسل الحي منهما الميت أصله إذا مات الزوج، ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبارًا بالأصول كلها كالمرض (?)، وغيره.