تطويلها ما أمكن ولم يضر بمن خلفه إن كان إمامًا، والقراءة في جميعها سرًّا، ثم يركع ركوعا طويلًا قريبًا من طول قراءته، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ بأُم القرآن عند مالك، ويقرأ بعدها سورة طويلة دون التي قبلها، وعند محمَّد بن مسلمة يقرأ السورة ولا يقرأ أُم القرآن (?)، فإذا فرغ من القراءة ركع وأطال نحوًا من قراءته، ثم رفع ثم سجد سجدتين، فقيل: كسجود سائر الصلوات، وقيل: تطويلها كتطويل الركوع، ثم يقوم: قائمًا فيأتي بالركعة الثانية على مثل صفة الركعة الأولى ويتشهد ويسلم، وإنما اخترنا ذلك، خلافًا لأبي حنيفة (?) في قوله: أنها ركعتين كسائر الصلوات لحديث عائشة وابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بخسوف الشمس، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا ثم رفع، فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الأُخرى مثل ذلك (?)، وهذا إنما قلنا بالخبر لأن القياس لا يوجبه.
فصل [3 - أدلة صفة صلاة الكسوف]:
وإنما اخترنا تطويل القراءة لما روي في الحديث أنه بنحو من سورة البقرة (?)، وفي الثاني بنحو سورة آل عمران (?)، وإنما قلنا: أنه يسر القراءة في الصلاة