حق في ماله وينسب إليهما، فكان أكله مصاحبًا لإيصاله إليهم، فلما كان في الفطر يخرج الزكاة قبل الغدو، وكان أكله في ذلك الوقت، وفي الأضحى لما كان لا يضحي إلا بعد الرجوع كان أكله في ذلك الوقت.

ويستحب المشي إليهما لما ذكرناه في الجمعة، والنزول إليهما من ثلاثة أميال لأنها صلاة عيد أمر بالسعي إليها موجب تقدير ذلك لمن هو خارج المصر بثلاثة أميال كالجمعة.

فصل [5 - الرجوع من غير الطريق التي ذهب منها]:

يستحب أن يرجع من غير الطريق الذي غدا منها: "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" (?)، وقد ذكر فيه فوائد أكثرها دعاوي فارغة (?)، وليس إلا للاقتداء فقط.

فصل [6 - وقت صلاة العيدين]:

ووقت صلاة العيدين إذا أشرقت الشمس (?)، "لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها في ذلك الوقت" (?)، وغدو المصلِّي إلى المصلَّى بحسب قرب منزله وبعده.

فصل [7 - إظهار التكبير في المشي والجلوس في العيدين]:

يظهر الغادي إلى المصلَّى التكبير في ممشاه وفي جلوسه في العيدين (?)، لأن ذلك من عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، وخالفنا أبو حنيفة، وقال: لا يكبر في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015