فصل [32 - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]:
لا تنعقد جمعتان في مصر واحد (?)، خلافًا لمن أجازه (?)، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.
فصل [33 - غسل الجمعة]:
غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة (?)، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" (?)، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" (?)، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك (?)، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" (?)، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.
فصل [34 - اتصال الغُسل بالرواح]:
ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح (?)، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم