لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزأتهم عن فرضهم (?).
فصل [17 - إذن السلطان لصحة الجمعة]:
وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان (?)، خلافًا لأبي حنيفة (?)، لقوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (?) فعم، ولم يشترط إذن السلطان، ولأن السلطان لا يكون شرطًا في وجوب الصلوات اعتبارًا بسائر الصلوات.
فصل [18 - الخطبة بوضوء]:
الأفضل أن يخطب على وضوء، لأن ذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط في صحة الجمعة، والأذان ليس بشرط فإذا استحب ذلك في الأذان ففي الخطبة أولى، وإن أذن وخطب محدثًا كره له ذلك وجاز (?)، خلافًا للشافعي (?) في أحد قوليه (?)، ولأنه ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.
فصل [19 - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]:
إذا اقتصر على التهليل والتسبيح (?)، قال ابن عبد الحكم: يجزيه من