بالمدينة في بضعة عشر رجلًا حين بايع النبي - صلى الله عليه وسلم -" (?)، "وصلاها أنس بالبحرين لما بعثه صلى الله عليه وسلم باثنى عشر رجلًا" (?)، ولأن ما دون الأربعين جماعة يمكنهم الثواء وتتقري بهم قرية فكانوا كأربعين لمن شرط الأربعين، ولا تنفصل من زيادة خمسة أو ستة أو نقصانه عنها.
فصل [8 - دليل اشتراط الخطبة في الجمعة]:
وإنما شرطنا الخطبة خلافًا لعبد الملك (?) وداود (?)، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بخطبة (?)، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (?)، ولأنها في الكتاب مجملة وبينها بفعله فوجب اعتبار جميعه، وقال تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (?)، فذمهم على ترك الإنصات إليه، فدل ذلك على كونها شرطًا.
فصل [9 - دليل اشتراط الاستيطان في الجمعة]:
وإنما شرطنا الاستيطان للاتفاق على أنها لا تجب على أهل البوادي والمسافرين والذين لا قرار لهم ولا وطن (?).