في كل يوم، ويدل على أنها هي الظهر أن كل واحدة منهما تسقط بالأخرى وتنوب منابها إذا أديت على شرائطها.

فصل [2 - المشي إلى الجمعة]:

والمشي إليها أفضل من الركوب (?)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي إليها" (?)، ولقوله: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر"، "وكثرة الخطا إلى المساجد" (?)، ولأن الفضيلة في الطاعات بكثرة المشاق (?)، وهذا للقادر على المشي من غير ضرورة تلحقه، فأما إن منعه طين أو مطر أو بُعد مكان أو كان شيخًا كبيرًا أو مريضًا فله أن يركب.

فصل [3 - شروط وجوب الجمعة]:

وشروط الجمعة خمسة (?): إمام ومسجد وجماعة وخطبة وموضع استيطان وإقامة، وإنما قلنا أن الإمام من شرطها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه (?)، ولأن النداء من سنتها والنداء لا يكون إلا للجماعة والإمام من وصف الجماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015