باب [الحدث في الصلاة]

ومن أحدث (?) في صلاته بطلت ولزمه استئنافها، ولم يجز له البناء عليها كان عمدًا أو سهوًا أو غلبة (?)، فأما العمد فلا خلاف، ذاكرًا للصلاة أو ناسيًا، وأما الغلبة فخلافًا لأبي حنيفة (?) في قوله: إنه يبني، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان ينفخ بين فخذي أحدكم في الصلاة حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا تنصرفوا" (?)، وروي: "فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (?)، ولأنه حدث وجد في خلال الصلاة فأشبه العمد.

فصل [1 - الرعاف في الصلاة]:

ومن رعف (?) في الصلاة خرج فغسل في أقرب المواضع إليه ثم [بنى] (?) إن كان قد عقد ركعة بسجدتيها، وهذا إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا يمكنه قتله بأصابعه مضى في الصلاة (?)، وقال الشافعي: إذا خرج فغسل الدم ابتدأ الصلاة (?)، ودليلنا أن ذلك مروي عن عليّ وابن عباس وابن عمر (?) ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015