والتبسم غير مفسد للصلاة (?)، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" (?)، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب (?): قبله (?) لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.

فصل [2 - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]:

ومن أدرك بعض صلاة الإِمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة (?) لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإِمام.

فصل [3 - ما يدرك من الصلاة]:

وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور (?)، وروي ابن نافع (?): أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة (?) ذلك أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015