فصل [4 - حد السفر الذي يقصر فيه]:

والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلًا (?)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام (?)، ودليلنا قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} فعم (?)، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبًا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام.

فصل [5 - شروط القصر]:

ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه (?)، خلافًا لبعض المتقدمين (?) في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (?)، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرًا لم يصر مقيمًا، كذلك إذا كان مقيمًا لا يكون مسافرًا بمجرد النية.

فصل [6 - متى يبدأ القصر]:

وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان (?): إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015