باب [الجمع بين الصلاتين]

الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير (?)، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء (?)، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة (?)، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" (?)، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" (?)، واعتبارًا بسفر الحج.

فصل [1 - الجمع في طويل السفر وقصيره]:

ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره (?)، خلافًا للشافعي (?)، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015