في الصلاة كالمجنون، ولأنها ناقصة بالأنوثية فلم تجز إمامتها بالنساء، كما لم تجز بالرجال.

فصل [3 - إمامة الأُمي للقاريء]:

والأُمي (?) لا يجوز أن يكون إمامًا للقاريء (?)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله (?)، وهذا يمتنع في الأُمي، ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة وتسقط عن المأموم بتحمل الإِمام إياها عنه، فلو قلنا: إن الأُمي يصح أن يكون إمامًا للقاريء لأدى ذلك إلى أحد أمرين ممنوعين: إما أن نقول: أن القراءة قد سقطت عنه فيجب من هذا جواز صلاته بغير قراءة مع قدرته عليها وذلك باطل، أو أن نقول: أنها تلزمه فيجيء منه نقص أصلٍ آخر وهو أن الائتمام لا يسقط القراءة، وإذا كان كذلك وجب منع ما أدى إليه، ولأن الأُمي إذا وجد قارئًا منع أن يصلي منفردًا، فكان بالمنع من أن يكون إمامًا أولى.

فصل [4 - اختلاف نية الإِمام والمأموم]:

اختلاف نية الإِمام والمأموم تؤثر في منع الائتمام به (?)، فإن كان الإِمام متنفلًا لم يجز أن يصلي خلفه مفترض، ويجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض، وإذا كانا [في صلاة فرض] (?)، والفرضان مختلفان لم يجز أن يأتم به، وقال الشافعي في كل ذلك: أن الائتمام به جائز (?)، ودليلنا قوله صلى الله عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015