الركبة عورة" (?)، وقوله لعليّ رضي الله عنه: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (?)، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (?).
فصل [3 - عورة الأَمة]:
فأما الأَمة فعورتها مثل عورة الرجل (?)، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا (?).
فصل [4 - الصلاة في ثوب واحد]:
الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز (?)، لأنه صلى الله عليه وسلم