واحدة تلقاء وجهه" (?)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.
فصل [26]:
والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (?)، خلافًا للشافعي (?)، روى أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (?)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.
فصل [27]:
وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (?)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن ترد السلام على الإمام" (?)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (?).
فصل [28 - تعيين لفظ التسليم]:
ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا