فصل [8 - جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها]:
ولا [يجوز] (?) أن يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح وحدها (?) خلافًا لأبي حنيفة (?) في منعه الأذان للصبح قبل وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أن بلالًا يؤذن بليل"، وروي: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم" (?)، وفي حديث زياد بن [الحارث الصُدائي] (?) قال: لما كان أول أذان الصبح، أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله، فجعل ينظر إلى ناحية [المشرق] (?) إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر أمرني بالإقامة" (?)، ولأن من سنتها التغليس بها، وذلك يقتضي تقديم أذانها وسائر شروطها [قبل] (?) وقتها ليتمكن من أدائها مع أول الوقت.