فصل [22 - هل تحيض الحامل]:
الحامل تحيض (?) خلافًا لأبي حنيفة (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: "دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة" (?) فعم، ولأنها رأت الدم في أيامها المعتادة فصح أن تكون حائضًا كالحائل (?)، ولأنه دم يمنع الصلاة والصوم فصح وجوده مع الحمل كالنفاس؛ لأن أبا حنيفة يقول: إذا وضعت ولدًا وبقى [في بطنها ولد آخر] (?)، ورأت في خلال الوضعين دمًا، فإنه نفاس، ولأن العوارض التي تمنع الحيض لا تمنعه جملة كالمرض والرضاع، وبذلك فارق الإياس لأنه خلقة وليس بعارض، ولأنه قد ثبت أن الحائض تحمل فصح أن الحامل تحيض.
فصل [23 - استمرار الدم بالحامل]:
اختلف عنه إذا تطابق (?) الدم بها هل تستظهر أم لا، فعنه فيه روايتان (?): إحداهما أنها تستظهر اعتبارًا بالحائل، والأخرى لا تستظهر لأن أمرها ضعف من أمر غيرها لأن حيضها مختلف فيه وثبوته من طريق الاجتهاد فضعف أمرها عن الحائل، والله أعلم.