فصل [15 - أكثر النفاس]:

وفي أكثره روايتان (?): إحداهما أن الرجوع فيه إلى العادة وما يعلم النساء أنه أقصى ما تجلسه المرأة، والثانية أنه ستون يومًا وهذه أولى لأن ذلك قد وجد عادة مستمرة في النساء فيجب الحكم بكونه نفاسًا.

فصل [16 - أقل الطهر]:

فأما أقل الطهر الفاصل بين الحيضين: فقيل: ما يعلم أنه يكون طهرًا من غير تحديد، وقيل: خمسة، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: خمسة عشر يومًا، وعليه متأخرو أصحابنا البغداديين (?)، فوجه نفي التحديد: أن كل أمر وجب تحديده ولم يرد نص به وجب الرجوع فيه إلى العرف، وكل ما قيل في ذلك يرجع إلى دعوى فلم يجب قبولها، ورُجع إلى العادة، ولذلك نظائر: منها العمل في الصلاة، والقبض في البيع، والحرز في القطع وغيره، وقد أمر الله تعالى بالرجوع إلى النساء، وجعلهن مُومَّنات فيما يخبرن به عن نفوسهن من ذلك (?) فقال: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (?)، وأما التحديد بالخمسة فذكر أحمد بن المعذل (?) عن عبد الملك (?) أنه معلوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015