فصل [5 - الاعتبار في القلتين بتغير الماء]:

ووافقنا الشافعي في القلتين (?) فصاعدًا أن الاعتبار في ذلك بالتغير، وخلافنا (?) فيما قصر عنهما فقال: ينجس بنفس مخالطة النجاسة له تغير أو لم يتغير، وقدرهما عنده خمسمائة رطل بالعراقي على ضرب من التقريب (?)، ودليلنا ما قدمناه (?)، ولأنه لم يتغير من النجاسة كالقلتين، ولأنه مخالط لما لم يغلب عليه فلم ينقله عن حكمه أصله الطاهرات، ولأن كل ما لم ينقل الماء من حكمه إذا كان قدره قلتين، فكذلك إذا قصر عنهما أصله سائر الأشياء المخالطة له وما يستعمل فيه.

فصل [6 - الماء المستعمل]:

والماء المستعمل في طهارة الحدث طاهر (?)، خلافًا لأبي يوسف (?) إذ يقول: أنه نجس، لعموم الظواهر، ولأنه ماء لاقى جسمًا طاهرًا فلم ينجسه كما لو استعمل في تبرد أو تنظف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015