يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.
فصل [3 - الحجر الواحد في الاستنجاء]:
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه (?) خلافًا للشافعي (?) في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر" (?)، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.
فصل [4 - كراهية الاستنجاء بالعظام]:
ويكره الاستنجاء بالعظام (?) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن (?)، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي (?)، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.
فصل [5 - كراهية الاستنجاء باليمين]:
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر (?)، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن