بما يجتهدون فيه , ولأن السنن والأحكام منا ابتدأت وعنها انتشرت إلى غيرها من الآفاق: فإذا وجدناهم مجمعين على ما لم يتبين نقله ولا اشتهر أنه توقيف حملوا فيه على أنهم عرفوا منه ما لم يعرف غيرهم لأنه ليس إلا ذلك , والقول بأنهم غيروا أو ما عرفوا [] (?) ما علموه وذلك ممتنع مع عدالتهم ونزاهتهم ووجه القول بأنه ليس بحجة وهو الذي كان يقول شيخنا أبو بكر [الأبهري] (?) وكافة البغداديين من أصحابنا إلا اليسير منهم [لأنهم بشر يخطيء ويصيب والعصمة] (?) تثبت لجميع الأمة دون بعضها فلا يؤمن معهم , وقد وقع الخطأ في بعض ما اجتهدوا فيه وهذا زيادة منهم على [] (?) التبديل والتغيير.
فصل [4 - في الترجيح بعمل أهل المدينة]:
إذا ثبت أنه ليس بحجة ولا تحرم مخالفته وهو أولى من اجتهاد غيرهم إذا اقترن بأحد الخبرين المعارضين رجح به على ما عرى عنه (?) , ودليلنا أن الترجيح مطلوب به قوة [بحيث يكون القول الذي] (?) يقارنه أقرب إلى الحق وأولى بالصواب , وذلك لأن أهل المدينة بما ذكرناه من مزية المعاينة والرجحان بالمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلام [وسبب] (?) الأحكام ما ليس لغيرهم من راجع إلى نقل فكان اجتهادهم أولى لأن سببه الذي بني عليه